ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٧ - الحديث ٢
لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ لَا يَتْرُكْهَا لِأَنَّهُ يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ مُسْتَحَبٌّ.
فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ وُجُوبَ الْأَغْسَالِ السِّتَّةِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا يُمْكِنُكُمُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ وُجُوبِ أَغْسَالٍ اتَّفَقْتُمْ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ ظَاهِرَ الْخَبَرِ لَقُلْنَا إِنَّ هَذِهِ الْأَغْسَالَ
قوله عليه السلام: لأنه يرجى في إحداهن
قوله عليه السلام: و غسل يوم الفطر نسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية.
قوله عليه السلام: و غسل الاستخارة مستحب ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة، بل لصلاة الاستخارة المنقولة، و قد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص. و يشكل التخصيص لإطلاق
[١]فروع الكافي ٣/ ٤٠، ح ٢.
[٢]من لا يحضره الفقيه ١/ ٤٥، ح ٥.
[٣]الجميع- خ ل.