ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٩ - الحديث ١١٠
[الحديث ١١٠]
١١٠مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْءَ
الحديث العاشر و المائة:
و قال الوالد رحمه الله: و لعله يدل على المدعى الأخير فقط. و فيه أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ في الوضوء و الغسل، و إن كان الإتيان بما شك فيه أولى.
فيه أيضا أن الشك في الغسل بعد الفراغ و الدخول في الصلاة غير معتبر، و لعل هذا حكم الدخول في غير الصلاة أيضا. و فيه أيضا أن المسح بدون الجريان كاف في الغسل كما نبه عليه أخبار أخر.
قوله عليه السلام: و على جميع ما شككت فيه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك و بما بعده عند عروض الشك حال الوضوء و عدم الحاجة إلى الاستئناف، و في عدم اعتبار الشك بعد الوضوء.
و هل المراد بحال الوضوء عدم القيام عن الحالة التي كان عليها حال الوضوء