ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٦ - الحديث ١١٦
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْجُنُبَ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّجِسِ إِلَى أَنْ يَغْتَسِلَ فَمَتَى لَاقَى الْمَاءَ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ قَبُولُ النَّجَاسَةِ فَسَدَ وَ لَيْسَ يَنْقُضُ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي.
[الحديث ١١٦]
١١٦ رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
و قال شيخنا البهائي رحمه الله: لفظة" ما" في هذا الخبر
يجوز أن يجعل كسرها لفظيا و أن يكون محليا، أي: و هو يقدر على ماء غير ماء المطر،
أو على غسل سوى ذلك الغسل [١]. انتهى و الله يعلم. و قال الفاضل التستري رحمه الله: كان في إدخاله في الارتماس المكتفي
فيه بالارتماسة الواحدة إشعار بأنه ليس المراد من الواحدة الوحدة العرفية، بل مجرد
الإشعار بالاكتفاء بالمرة الواحدة، إذ الظاهر أن القطر لا يغسل الشخص دفعة واحدة
عرفية. قوله رحمه الله: فالوجه فيه أن الجنب حكمه
قوله رحمه الله: يصح فيه قبول النجاسة كان مراده النجاسة على ما يرشد إليه ما ذكره في آخر هذا البحث.
الحديث السادس عشر و المائة: حسن كالصحيح.
[١]الحبل المتين ص ٤٠.