ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٨ - الحديث ١١٧
[الحديث ١١٧]
١١٧مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَيْئاً تَغْتَرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ وَ رَبَّ الصَّعِيدِ وَاحِدٌ وَ لَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً خَالَفَ السُّنَّةَ بِالاغْتِسَالِ فِيهِيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
فيه، و حينئذ يمكن أن يوجه بأنه إذا كان قليلا صار مستعملا بعد
الارتماس، و يصير معنى الإفساد عدم الانتفاع به في رفع الحدث ثانيا، لدعوى الإجماع
على الطهارة. و إنما الخلاف في رفع الحدث. و الذي يقتضيه كلام الشيخ حصول التنجس
متى لاقى الماء، و إن كان البدن خاليا من النجاسة، و ربما نافى الإجماع المدعى.
انتهى. و قال الفاضل التستري رحمه الله: إذا كان حكمه حكم النجس، فلا فرق بين
الأخذ منه بيده و نزوله فيه. الحديث السابع عشر و المائة:
قوله عليه السلام: لا تقع في البئر قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يمكن أن يكون المراد بالنهي عن عدم النزول لأجل تنزه أهل البئر عن استعمال مائها بسبب دخول الجنب فيها، أو يكون