ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٨ - الحديث ٥٩
حِكَايَتُهُ لِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَرَّةً مَرَّةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى السُّنَّةَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَرِيضَةُ مَرَّتَيْنِ وَ النَّبِيُّ ص يَفْعَلُ مَرَّةً مَرَّةً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
ثم اختلفوا في بطلان الوضوء بذلك على أربعة أقوال: الأول: بطلان الوضوء بالغسلة الثالثة، سواء مسح بمائها أم لا، و هو
ظاهر أبي الصلاح. الثاني: عدم البطلان مطلقا، سواء مسح بمائها أو لا، و هو مختار
المعتبر. الثالث: البطلان إن مسح بمائها مطلقا، سواء كانت الغسلة في اليد
اليسرى أم لا، و هو ظاهر الشهيد في الذكرى. الرابع: البطلان إن كانت في اليد اليسرى و مسح بمائها، و هو مختار
العلامة في النهاية. و الثاني لا يخلو عن قوة، و الأول أحوط. قوله رحمه الله: حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه و آله
نعم هذا لا يتأتى فيما ورد من قوله" مرتين" جوابا عن السؤال عما فرض