ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٤ - الحديث ٥٠
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ٥٠]
٥٠مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الْبَصْرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ
الخباثة، بل في الوضوء باعتبار صيرورته مضافا، لأن الماء الذي يكون
بقدر الكر في الطريق و يرد عليه الدواب و تبول فيه يصير مضافا غالبا، و الله يعلم. و اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في كراهة أبوال الدواب الثلاثة، و
عدم نجاستها إلا ابن الجنيد و الشيخ في النهاية [١]،
قوله رحمه الله: فالمراد به إذا تغير قال الوالد العلامة رحمه الله: هذا إذا قلنا بنجاسة بول هذه الأنواع، و إلا ففي الصحة بعد هذا الحمل تأمل.
الحديث الخمسون: مجهول.
و قال بعض مشايخنا: و كأنه يدل على أعم من المدعى؟ لأن الظاهر أن النقيع يشمل القليل و إن لم يكن ظاهرا فيه، و لعل بهذا و نحوه يمكن الاستدلال لابن أبي عقيل. و كان هذا أولى مما احتج له به. و سيجيء عند باب صفة التيمم في باب المياه و أحكامها الرواية المعتبرة الصالحة لهذا المعنى.
[١]النهاية ص ٥١.