ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٨ - الحديث ١٤
[الحديث ١٤]
١٤وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ تُغَسِّلُهُ مِنْ تَحْتِهِ وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ
الحديث الرابع عشر:
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: سيجيء هذا الحديث في أحكام الأموات، و هناك في مكان فقال" فقلت" و لم يتوسط بين" قراح" و" ثلاث" لفظة" قلت".
قوله عليه السلام: إن استطعت أن يكون أقول: جزاء الشرط محذوف أي: حسن، أو فافعل. و كان فيه أن الثوب الذي على الميت يطهر من دون عصر، و الظاهر أن لف الخرقة لعدم مس عورة الميت عند إزالة النجاسة، فيومئ إلى كراهة المس. و ذهب جماعة إلى التحريم، نظرا إلى أن المس أشد من النظر.
و احتمال كون اللف لعدم وجوب الغسل بالمس بعيد، و إن كان أوفق، لذكره الشيخ في سياق أخبار المس.