ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٦ - الحديث ١٢
[الحديث ١٢]
١٢ وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النُّفَسَاءِ غُسْلٌ فِي السَّفَرِ.
إِنَّمَا يُرِيدُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إِمَّا لِعَوَزِ الْمَاءِ أَوْ مَخَافَةِ الْبَرْدِ أَوْ لِحَاجَتِهَا إِلَيْهِ لِلشُّرْبِ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ
الأول: بأن يكون كلها واجبة، و الأظهر التداخل مع الاقتصار على نية
القربة، كما ذكره المصنف رحمه الله، و كذا ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا. و لو عين
أحد الأحداث، فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره، بل قيل: إنه
متفق عليه. و إن كان غيره، ففيه قولان، أظهر هما أنه كالأول. الثاني: أن يكون كلها مستحبة، و الأظهر التداخل مع تعيين الأسباب أو
الاقتصار على القربة لفحوى الأخبار، و مع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق، و إن كان
القول بالإجزاء غير بعيد أيضا. الثالث: أن يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا، و الأجود الاجتزاء
بالغسل الواحد أيضا
[١]. انتهى. و الأجود التداخل في كل الصور، كما اختاره رحمه الله، و الاحتياط
أولى. الحديث الثاني عشر:
قوله عليه السلام: ليس على النفساء و في بعض النسخ: ليس على النساء.
قال الوالد العلامة تغمده الله بعفوه: على تقدير أن تكون النسخة" النساء"
[١]مدارك الأحكام ص ٤١.