ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٥ - الحديث ٢
غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ فَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ يَوْمِ
قوله عليه السلام: لقلة الماء
و في الكافي" و قلة الماء" [١] فيدل على الثاني إن لم تكن الواو بمعنى" أو".
قوله عليه السلام: فإن لم يجز الدم يدل على حكم المتوسطة في الجملة، لكن لا يدل على كون الغسل لصلاة الصبح، و سيأتي الكلام فيه.
قوله عليه السلام: و غسل المولود واجب المشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لأغسل، و أيضا المشهور استحبابه، و قال ابن حمزة بوجوبه لهذه الأخبار، و حمل على تأكد الاستحباب.
قوله عليه السلام: و غسل المحرم أي: للإحرام قبله، و قال ابن أبي عقيل بوجوبه.
[١]فروع الكافي ٣/ ٤٠، ح ٢.