ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨١ - الحديث ٢٢
بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ يَعْنِي ابْنَ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّيدَانِ الصِّغَارِ وُضُوءٌ مَا هُوَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلِ
في بيانها في فوائد الخلاصة [١]. لا يفي، إذ" أحمد" هنا مطلق، و قد وجدنا في الكافي [٢] في باب الخمس أحمد بن محمد في هذه المرتبة مع التصريح بعدم كونه ابن
عيسى و ابن خالد، مع أنه لم يذكر العلامة غير هذين. انتهى. و أقول: يظهر بالتتبع أنه مع الإطلاق ليس إلا ابن عيسى و ابن خالد، و
هذا لا ينافي التصريح بغيره. قوله عليه السلام: و الديدان الصغار
قوله عليه السلام: ما هو إلا بمنزلة القمل يعني: كما أن القمل يحصل من البدن كذلك الديدان، فكما لا ينقض الأول لا ينقض الثاني. أو يكون إشارة إلى داء يحصل في البدن تحدث فيه ثقبة يخرج منها القمل.
و على التقديرين ليس هذا من باب القياس، بل ذكر نظير للحكم لرفع الاستبعاد. و يحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين. أو يقال: القياس إنما لا يجوز مع عدم العلم بالعلة، و هم عليهم السلام لما كانوا عالمين بالعلل الواقعية
[١]رجال العلّامة الحلّيّ ص ٢٧١.
[٢]لم أظفر عليه مع التصفح التام في كتاب الزكاة.