ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٧ - الحديث ٦٥
[الحديث ٦٥]
٦٥عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صإِذَا اسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ بِهَا وَتْراً إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ
النجاسة واجبة، فيكون الاستنجاء واجبا. ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال، لقوله صلى الله
عليه و آله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة [١]،
و يرد على ما ذكره- قدس سره- من الوجه الأخير أنه إن ثبت وجوب إزالة النجاسة مطلقا فلا حاجة إلى انضمام هذا الخبر إليه، و إن لم يثبت فلا يتم الاستدلال، إذ غاية ما تدل عبارة" المطهرة" عليه أن الماء يطهرها، وجوب التطهير فلا.
و لو سلم فإنما يدل على الوجوب لو دل على الانحصار، و كونه مزيلا للنجاسة لا يدل عليه، إلا أن يقال: مراده أعم من الوجوب العيني أو التخييري.
فتدبر.
الحديث الخامس و الستون: مجهول.
" فليوتر بها" كان الضمير راجع إلى آلة الاستنجاء أو إلى الأحجار المذكورة فحوى.
و قيل: يمكن الاستدلال به على لزوم الثلاثة، لأنه معلوم أنه صلى الله عليه و آله لم يرد به الوتر الذي هو الواحد، لأنه زيادة صفة على الاسم، و لا يحصل
[١]راجع عوالي اللئالي ١/ ٤٥٦.
[٢]الأربعون حديثا ص ٣، الحديث الثاني.