ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٣ - الحديث ٩٠
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ٩٠]
٩٠مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ لَا وَ قَالَ إِذَا بَالَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ إِحْلِيلَهُ وَحْدَهُ وَ لَا يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ الْمَقْعَدَةَ وَحْدَهَا وَ لَا يَغْسِلُ الْإِحْلِيلَ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا
و يحتمل أن يكون المراد ب" الماء" ماء الغسل، أي: يتحقق
الغسل في كل موضع يصل ماء الغسل من الرجل إليه، و هذا أحد القولين في المسألة. و قيل: يجب التطهير قبل الغسل. و على الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون المراد من الاستنجاء استنجاء
مخرج الغائط، و يكون الحاصل أنه لا يجب غسل مخرج الغائط سوى الغسل الذي يتحقق في
ضمن الغسل، و لعل هذا أظهر. فتأمل. قوله رحمه الله: يدل على ذلك
الحديث التسعون: موثق.
و قد مر الخبر مبتدأ عن محمد بن أحمد بن يحيى مع زيادات [١].
[١]راجع الحديث السادس و الستون.