الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٢ - باب الأجير و ما يجب عليه
أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة أ من مال الأجير أم من مال المستأجر- قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و إلا فهو على الأجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من قال على المستأجر.
[٣]
١٨٦٣١- ٣ الكافي، ٥/ ٢٨٨/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١٣/ ١٦/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار [١] عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يأتي الرجل فيقول له اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك و أكتب بين يديك فقال لا بأس- قال و سألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك أرض مولاي بما شئت و لي عليك كذا و كذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر و هل يحل للمملوك قال لا يلزم المستأجر و لا يحل للمملوك.
[٤]
١٨٦٣٢- ٤ الفقيه، ٣/ ١٧٣/ ٣٦٥٤ كتب العبيدي إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري ع في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثم جاء رجل آخر فقال له سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا فكتب ع يجب عليه
[١] . قال النجاشيّ ... علي بن إسماعيل بن عمّار كان من وجوه من روى الحديث.