الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٤ - باب الرّجل يكتري دابّة فيجاوز بها الحدّ أو يردّها قبل الانتهاء إلى الحدّ
أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا و كذا فيلزمك قلت إني كنت أعطيته دراهم و رضي بها و حللني فقال إنما رضي بها و أحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم و لكن ارجع إليه و أخبره بما أفتيك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد هذا- قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي من ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد اللَّه ع و قلت له قل ما شئت حتى أعطيكه فقال قد حببت إلى جعفر بن محمد ع و وقع له في قلبي التفضيل و أنت في حل و إن أحببت أن أرد عليك الذي أخذته منك فعلت.
بيان
الدبر بالتحريك قرحة الدابة و الغمر العطش
[٧]
١٨٦١٥- ٧ الكافي، ٥/ ٢٩١/ ٧/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١٥/ ٢٤/ ١ محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه فقال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها و إن لم يسم فليس عليه شيء.
[٨]
١٨٦١٦- ٨ التهذيب، ٧/ ٢٢٣/ ٦٠/ ١ ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الصيقل عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال هو ضامن و عليه الكراء بقدر ذلك.