الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٠ - باب اقتضاء الدّين
بعتها قال لا قال فما هو قال بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني فقال محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها و اللَّه إني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد و ما يدخل ملكي منها درهم واحد.
[٣]
١٨٣٢٨- ٣ الفقيه، ٣/ ١٩٠/ ٣٧١٥ و كان شيخنا محمد بن الحسن رضي اللَّه عنه يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه و يقضي ببقيتها دينه و كذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها و اشترى بثمنها دارا ليسكنها و يقضي بباقي الثمن دينه.
[٤]
١٨٣٢٩- ٤ التهذيب، ٦/ ١٩٢/ ٤٣/ ١ محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن علي بن سعيد عن عبد اللَّه بن القاسم عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال قال النبي ص ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة- و كما لا يحل لغريمك أن يمطلك و هو مؤسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
بيان
كأنه أشير بقوله مرتين إلى إمكان التكرار في القرض دون التصدق و أنه أحد أسباب فضله عليه
[٥]
١٨٣٣٠- ٥ التهذيب، ٦/ ١٩٤/ ٤٨/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع