الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٦ - باب ما إذا تغيّر السعر قبل تمام التقابض في الصّرف
قال له سعر يوم أعطاه.
[٣]
١٨٠٢٤- ٣ التهذيب، ٧/ ١٠٧/ ٦٥/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه، ٣/ ٢٨٨/ ٤٠٣٨ أبان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ و إن أخذ دنانير فليس له [١] دراهم عنده- فدنانيره عليه يأخذها برءوسها متى شاء.
بيان
يعني وقع الفصل بينهما بأخذه الدراهم أولا مكان دنانيره ثم إن أخذ دنانير ثانيا بعد ذلك فليس للمعطي أن يجعلها في مقابلة دنانيره التي كانت له عليه أولا و يطلب منه دراهمه إذ لا دراهم له عليه حينئذ بل ليس له إلا دنانيره التي أعطاها ثانيا يأخذها متى شاء
[٤]
١٨٠٢٥- ٤ الكافي، ٥/ ٢٤٥/ ٣/ ١ العدة عن
[١] . قوله «و إن أخذ دنانير فليس له» يحتمل أن يكون مسئلة أخرى يعني إن لم يأخذ بدل دينه دراهم أصلا بل أخذ دينه بالدنانير كما كانت دنانير فيتم له بسعر يومه إذ ليس عليه دراهم و إنّما يكون دينه دينارا كلّما تغيّر سعره فعليه أن يأخذ عين الدينار بخلاف ما إذا أخذ دينه بالدراهم لأنّ المبادلة وقعت بين الدرهم و الدينار عند الأخذ فإذا انحطّ قيمة الدرهم و ندم من هذه المبادلة ليس له أن يطالب المديون بالدينار لأنّ الخسارة وقعت في ملكه، و امّا إن كان صبر و لم يبدّل بالدراهم فله أن يطالب بالدينار كلّ يوم أراد، و لكنّ المصنّف جعل هذه الشرطية تتمّة المسألة الأولى و يكون الأمر راجعا إلى العامل الأوّل الذي بدّل الدنانير بالدراهم إن اتّفق أن أخذ دنانير بعد أخذ الدراهم. «ش».