الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٤ - باب المحاقلة و المزابنة و العرية
بيان
عكس ابن الأثير في نهايته التفسير و لكن لا ينبئك مثل خبير
[٣]
١٧٨٠٦- ٣ الكافي، ٥/ ٢٧٥/ ٩/ ١ التهذيب، ٧/ ١٤٣/ ١٩/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال رخص رسول اللَّه ص في العرايا أن يشتريها بخرصها تمرا قال و العرايا جمع عرية و هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره.
بيان
أي في غير ما يكون في دار رجل آخر و يحتمل شمول الحكم لغير النخل إذا كان في دار رجل آخر
[٤]
١٧٨٠٧- ٤ الكافي، ٥/ ١٧٦/ ١٠/ ١ الكافي، ٥/ ١٨٨/ ٦/ ١ التهذيب، ٧/ ٨٩/ ٢٢/ ١ الخمسة قال قال أبو عبد اللَّه ع في رجل قال لآخر بعني ثمرتك في نخلك هذه التي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال لا بأس به و قال البسر و التمر من نخلة واحدة لا بأس به فإما أن يخلط التمر العتيق و البسر فلا يصلح و الزبيب و العنب مثل ذلك.
بيان
حمله في الإستبصار على العرية
[٥]
١٧٨٠٨- ٥ الكافي، ٥/ ١٩٣/ ٢/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان