الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٤ - باب إحياء الأرض الموات
القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللَّه ص و منعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا- فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم.
بيان
الخراج ما يضرب على الأرض كالأجرة لها و في معناه المقاسمة غير أن المقاسمة يكون جزءا من حاصل الزرع و الخراج مقدار من النقد يضرب عليها و قد يسمى كلاهما بالقبالة و قد مضى هذا الحديث في كتاب الزكاة مع أخبار أخر في أقسام الأرض و أحكامها
[٩]
١٨٦٧٧- ٩ الكافي، ٥/ ٢٨٠/ ٦/ ١ التهذيب، ٧/ ١٥١/ ١٩/ ١ الأربعة التهذيب، ٦/ ٣٧٨/ ٢٢٧/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال الفقيه، ٣/ ٢٤٠/ ٣٨٧٧ قال النبي ص من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللَّه عز و جل و رسوله ص.
بيان
بدءا أي مبتدأ و لم يسبقه إليه أحد تفسير له و جعل في الفقيه بدءا صفة
- من أصحاب الأراضي فبقى الأملاك على ملك اصحابها و وجبت عليهم الخراج فما يستفاد من كلام شيخنا المحقّق الأنصاري رحمه اللّه ليس على ما ينبغي. «ش».