الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٠ - باب الوكالة
كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على إمضاء الوكيل كره الموكل أم رضي قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه قال نعم- قلت فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه- لم يكن ذلك بشيء قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس- فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه- أو يشافه بالعزل عن الوكالة.
[٣]
١٨٦٦١- ٣ التهذيب، ٦/ ٢١٤/ ٥/ ١ عنه عن الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن النميري عن الفقيه، ٣/ ٨٤/ ٣٣٨٣ العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل- فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل و زعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته قال فما يقول من قبلكم في ذلك قلت يقولون ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة و التزويج باطل و إن عزلته و قد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرته به و اشترطت عليه في الوكالة قال فقال يعزلون الوكيل عن وكالته و لا تعلمه بالعزل- فقلت نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا و أشهدت في الملإ و قالت في الملإ اشهدوا أني قد عزلته بطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل- و ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة و في غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل و يقولون المال منه عوض لصاحبه