الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٠ - باب الرّجل يتقبّل بالعمل ثمّ يقبله من غيره بأقلّ ممّا تقبّل
عن الحكم [١] الخياط قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل [٢] من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال لا بأس بذلك ثم قال ع لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت فيه.
[٤]
١٨٦٤٣- ٤ التهذيب، ٧/ ٢١١/ ٨/ ١ الحسين عن الفقيه، ٣/ ٢٥٢/ ٣٩١٢ صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين [٣] فقال أ ليس تعمل فيها- قلت أقطعها و أشتري لها الخيوط قال لا بأس.
[٥]
١٨٦٤٤- ٥ التهذيب، ٧/ ٢١١/ ٩/ ١ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن الفقيه، ٣/ ٢٥١/ ٣٩١١ علي الصائغ قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت فإني أذيبه لهم قال فقال ذاك عمل فلا بأس.
[٦]
١٨٦٤٥- ٦ التهذيب، ٧/ ٢١٠/ ٦/ ١ عنه عن صفوان عن
[١] . الحكم الخيّاط هو الحكم بن أيمن، له أصل، كوفي، قال النجاشيّ انّه روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام، له كتاب عنه ابن أبي عمير.
[٢] . في الكافي المطبوع: بأكثر بدل بأقلّ.
[٣] . قوله «بالثلثين» تثنية الثلث كأنّه يريد: أعطيهم ثلثي الاجرة و ابقي لنفسي ثلثها. «ش».