الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٠ - باب سائر من لا ضمان عليه و من يضمن
[٤]
١٨٥٩٣- ٤ الكافي، ٥/ ٣٠٢/ ١/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١٣/ ١٨/ ١ الثلاثة عن ابن مسكان عن زرارة و أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
[٥]
١٨٥٩٤- ٥ الكافي، ٦/ ٢٠٠/ ٧/ ١ محمد عن أحمد و علي عن أبيه عن السراد عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه و أفلت منه العبد قال ليس عليه شيء- قلت فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت- قال ليس عليه شيء.
[٦]
١٨٥٩٥- ٦ الفقيه، ٣/ ١٤٧/ ٣٥٤١ السراد عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أصاب دابة قد سرقت الحديث.
بيان
نفقت الدابة ماتت
[٧]
١٨٥٩٦- ٧ الكافي، ٦/ ٢٠١/ ٨/ ١ الأربعة [١] التهذيب، ٦/ ٣٩٨/ ٤١/ ١ ابن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٤٧ رقم ٨٩١ بهذا السند أيضا.