الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٨ - باب ضمان المكاري و الملاح
الفقيه، ٣/ ٢٥٦/ ٣٩٢٤ جعفر بن عثمان قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه ع فقال أ تتهمه قلت لا قال فلا تضمنه.
[٨]
١٨٥٨٨- ٨ التهذيب، ٧/ ٢٢٢/ ٥٣/ ١ ابن محبوب عن التهذيب، ١٠/ ٢٢٤/ ١٢/ ١ أحمد عن محمد بن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
[٩]
١٨٥٨٩- ٩ التهذيب، ٧/ ٢٢٢/ ٥٤/ ١ ابن محبوب عن التهذيب، ١٠/ ٢٢٤/ ١٥/ ١ السراد عن الحسن [١] بن صالح الثوري عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا استقل البعير و الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.
بيان
هذان الخبران أوردهما في التهذيب تارة في كتاب الديات و أخرى هنا و هناك استقل مكان استبرك في الأول أيضا كما في الثاني و كأنه أصوب و معناه إذا لم يكن صاحبه معه فضاع حمله فهو ضامن و على نسخة استبرك إن كانت بالموحدة كما في النسخ التي رأيناها فمعناه إذا أتلف شيئا أو جنى ببروكه و إن كانت بالمثناة الفوقانية من الترك فمعناه معنى استقل سواء و زاد هناك في الثاني إلى أن يبلغه الموضع
[١] . في التهذيب ج ٧- الحسين بن صالح الثوري.