الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٤ - باب ضمان الصانع و الأجير
[٢٥]
١٨٥٧٧- ٢٥ الفقيه، ٣/ ٢٥٨/ ٣٩٣٣ ابن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع في رجل الحديث.
[٢٦]
١٨٥٧٨- ٢٦ التهذيب، ٧/ ٢٢١/ ٥١/ ١ ابن محبوب عن النخعي عن ابن المغيرة عن سعد عن الفقيه، ٣/ ٢٥٦/ ٣٩٢٦ عثمان بن زياد عن أبي جعفر ع قال قلت إن حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال ضمنه و خذ منه.
[٢٧]
١٨٥٧٩- ٢٧ التهذيب، ٧/ ٢٢٢/ ٥٧/ ١ محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فيطيب نفسه أن يغرمه لأهله أ يأخذونه قال فقال لي أمين هو قلت نعم قال فلا يأخذون منه شيئا.
[٢٨]
١٨٥٨٠- ٢٨ التهذيب، ٧/ ١٢٩/ ٣٦/ ١ ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن معاذ بن كثير و قيسا أمراني أن أسألك عن حمال حمل لهم متاعا بأجر و أنه ضاع منه حمل قيمته ستمائة درهم و هو طيب النفس لغرمه لأنها ضياعته قال يتهمونه قلت لا قال لا يغرمونه.