الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٣ - باب ضمان الصانع و الأجير
يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
[٢٢]
١٨٥٧٤/ ٢٢ التهذيب، ٧/ ٢٢١/ ٤٩/ ١ ابن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكير بن حبيب [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه و إن اتهمته أحلفته.
[٢٣]
١٨٥٧٥- ٢٣ التهذيب، ٧/ ٢٢١/ ٤٨/ ١ بهذا الإسناد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه- قال إن اتهمته فاستحلفه [٢] و إن لم تتهمه فليس عليه شيء.
[٢٤]
١٨٥٧٦- ٢٤ التهذيب، ٧/ ٢٢٢/ ٥٦/ ١ الصفار قال كتبت إلى الفقيه ع في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره و إن كان القصار مأمونا فوقع ع هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا.
- شرعا عدم الضمان لو خلت عن الاشتراط، و في هذه المسألة خلاف بين العلماء و ما ذكرنا مختار الأردبيلي و جمال الدين في حاشية الروضة و هي من المسائل التي أثارت الشبهة في الشروط المخالفة لمقتضى العقد لأنّ كثيرا منهم لم يجوّز اشتراط الضمان في الإجارة و جوّزه في العارية و لا فرق بينهما و الحقّ صحّة الشرط فيها. «ش».
[١] . في هذا الحديث و الذي بعده في التهذيب المطبوع: بكر بن حبيب، و أشار إلى هذين الحديثين في جامع الرّواة ج ١ ص ١٢٦ تحت عنوان بكر بن حبيب الكوفيّ الأحمسي البجلي.
[٢] . قوله «فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلفه» هذا مخالف للأحاديث الكثيرة التي مضت، و سيأتي إنّ الأجير إذا ادّعى التلف فإنّ عليه البيّنة و بكر بن حبيب مجهول و الحديث ضعيف لذلك و لكنّه موافق للقاعدة إذ ليس على الأمين إلّا اليمين و الأجير أمين و الحكم مشكل لكثرة ما دلّ على عدم قبول قوله إلّا بالبيّنة. «ش».