الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٢ - باب الشركة و الصلح
الأبزاري عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أنه قال و كان المال دينا و عينا.
[٥]
١٨٥١٤- ٥ الكافي، ٥/ ٢٥٨/ ٢/ ٢ الأربعة عن محمد عن أحدهما ع أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه- و لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لك ما عندك و لي ما عندي قال لا بأس إذا تراضيا و طابت أنفسهما [١].
[٦]
١٨٥١٥- ٦ الفقيه، ٣/ ٣٣/ ٣٢٦٨ العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع مثله.
[٧]
١٨٥١٦- ٧ التهذيب، ٧/ ١٨٧/ ١٢/ ١ ابن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٨]
١٨٥١٧- ٨ التهذيب، ٦/ ٢٠٦/ ١/ ١ الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع و صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا في رجلين الحديث إلى قوله تراضيا قال و قال منصور في حديثه
[١] . قوله «إذا تراضيا و طابت أنفسهما» الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود و يترتّب عليه أحكام المطلق، و لكن ما يختص بعقد مخصوص من الشرائط و الأحكام كخيار المجلس و الحيوان و الشفعة في البيع فلا يجري في الصلح، و من الشروط المطلقة الرّضا و طيب النفس فيعتبر فيه كما يعتبر في ساير العقود و يترتّب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلّف، و أمّا الغبن و العيب إن لم يكن الصلح مبنيّا على المحاباة و لم يعلم طيب نفسهما مع العيب و الغبن فلا بدّ أن يلتزم أمّا ببطلان الصلح أو خيار الفسخ و لا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس، و الصحيح الخيار و الظاهر إنّ الرّبا ممنوع في الصلح، و قال في الكفاية بجوازه و اللّه العالم. «ش».