الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٠ - باب المضاربة
الرجل يعطي المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال و الربح بينهما.
[٣]
١٨٤٨٢- ٣ الكافي، ٥/ ٢٤٠/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن التهذيب، ٧/ ١٩٠/ ٢٥/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان و قال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شيء.
[٤]
١٨٤٨٣- ٤ التهذيب، ٧/ ١٨٨/ ١٦/ ١ ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في تاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان و قال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال و ليس له من الربح شيء.
بيان
أريد بالحديثين أن في المضاربة لا ضمان على العامل فإن اشترط فيها الضمان عليه تصير قرضا فلا ربح حينئذ لصاحب المال
[٥]
١٨٤٨٤- ٥ التهذيب، ٧/ ١٩٢/ ٣٨/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن عاصم عن