الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٦ - باب تلف الرّهن و نقصانه
[٢]
١٨٤٣٢- ٢ الكافي، ٥/ ٢٣٦/ ١٨/ ١ الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك- فإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن [١].
بيان
في النسخ التي رأيناها من الكافي رهنت و مات و نقل عنه في التهذيبين ارتهنت و ماتا و هو الصواب قال في التهذيبين المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو سبب إباق الغلام شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شيء و كان حكمه حكم الموت سواء
[٣]
١٨٤٣٣- ٣ التهذيب، ٧/ ١٧٠/ ١٥/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن الفقيه، ٣/ ٣٠٩/ ٤١٠٧ الفقيه، ٣/ ٣٠٩/ ١٤٠٨ أبان عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال يرجع عليه بحقه فيما بقي و قال في رجل رهن عنده رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض.
[٤]
١٨٤٣٤- ٤ الفقيه، ٣/ ٣٠٩/ ٤١٠٩ و قال ع في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع- و لم يتعاهده و لم يحركه فأكل يعني أكله السوس هل ينقصه من ماله بقدر ذلك قال لا.
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ١٧٣ رقم ٧٦٦ بهذا السند أيضا.