الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٧ - باب منفعة الرّهن و غلّته
باب ١٣٨ منفعة الرهن و غلته [١]
[١]
١٨٤١٥- ١ الكافي، ٥/ ٢٣٥/ ١٢/ ١ التهذيب، ٧/ ١٧٣/ ٢٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، ٣/ ٣١٢/ ٤١١٧ صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن- أنت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو حلال له إذا أذن له و أحله و ما أحب أن
[١] . قوله «منفعة الرّهن و غلّته» اختلفوا في كون النّماء المتحدّد بعد الرّهن رهنا، فقال أكثر من وجدنا قولهم بالدّخول و هو خلاف الأصل، فيجوز للرّاهن أخذ النماء و التصرّف فيه، و كون الأصل مرهونا لا يستلزم كون النماء أيضا مرهونا. فإنّ كون النماء تابعا للأصل ليس في جميع الأحكام، و ما ورد في أخبار هذا الباب من جواز تصرّف المرتهن في خصوص الدابّة بالحلب و الرّكوب هو تقاصّ للعلف الذي يعطيه و يجب أن يحمل على التساوي في القيمة و تبعيّته النّماء للأصل قول أبي حنيفة و خلافه قول مالك. «ش».