الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣٧ - باب الكفالة
[١١]
١٨٣٩٥- ١١ التهذيب، ٦/ ٢١٠/ ٩/ ١ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود الرقي قال قال أبو عبد اللَّه ع مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.
[١٢]
١٨٣٩٦- ١٢ الفقيه، ٣/ ٩٧/ ٣٤٠٥ قال الصادق ع الكفالة خسارة غرامة ندامة.
[١٣]
١٨٣٩٧- ١٣ التهذيب، ٦/ ٢١١/ ١١/ ١ محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطاء عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه قال سبحان اللَّه و ما بلغك أن رسول اللَّه ص كان يقول في خطبته من ترك ضياعا فعلي ضياعه و من ترك دينا فعلي دينه و من ترك مالا فآكله فكفالته رسول اللَّه ص ميتا ككفالته حيا و كفالته حيا ككفالته ميتا [١] فقال الرجل نفست عني جعلني اللَّه فداك.
بيان
الضياع العيال فآكله أي إرثه و ذلك لأن النبي ص
[١] . قوله «و كفالته حيّا ككفالته ميّتا» و يستأنس من هذا الخبر لعدم اشتراط الكفالة و الضّمان بقبول المكفول، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تكفّل دين المديون مع عدم علم المديون مع أنّه لا وجه للاشتراط و لا يتعقّل له فائدة أصلا و إنّما يعتبر القبول فيما يجوز للقابل التخلّف إن لم يقبل و حضور المديون باستدعاء خصمه واجب و لو لم يكن كفالة، نعم إن كانت الكفالة باستدعاء المديون وجب عليه الحضور مع الكفيل بحيث يدفع عنه الضّرر و إن لم يكن باستدعائه لم يجب عليه الحضور معه و ليس هذا مقوّما لمعنى الكفالة و بالجملة فلا ينبغي أن يرتاب في عدم اشتراط رضى المكفول و إن اختلف فيه. «ش».