الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٩ - باب قصاص الدّين
عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت [كتب] إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أ يحل له حبسه عليه أم لا فكتب ع نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه- و يسلم الباقي إليه إن شاء اللَّه.
بيان
ينبغي حمل الحبس في هذا الخبر على الحبس في الظاهر دون السر لئلا يصير خيانة فإن السؤال يتضمن الوديعة أيضا و قد بينا عدم جواز الخيانة فيها و يدل على هذا آخر الحديث حيث قال و يسلم الباقي إليه فإن تسليم الباقي لا يكاد يجمع مع الخيانة و يجوز تأويل هذا الحديث أيضا بما أولنا به حديث شهاب و في حديث داود بن زربي إشعار ما بذلك فإن مضمونه مضمون هذا الحديث و إطلاقه يشمل الوديعة
[١٥]
١٨٣٦٥- ١٥ التهذيب، ٦/ ٣٤٩/ ١٠٧/ ١ ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك قال نعم.