الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٥ - باب قصاص الدّين
الكافي، التهذيب، و إني لم آخذ ما أخذته خيانة و لا ظلما [١].
[٥]
١٨٣٥٥- ٥ الفقيه، ٣/ ١٨٦/ ٣٧٠٠ و في خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن عن الحضرمي مثله إلا أنه قال يقول اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة و لا ظلما و لكن أخذته مكان حقي.
[٦]
١٨٣٥٦- ٦ الفقيه، ٣/ ١٨٦/ ٣٧٠١ و في خبر آخر إن استحلفه على ما أخد منه فجائز له أن يحلف إذا قال هذه الكلمة.
[٧]
١٨٣٥٧- ٧ التهذيب، ٦/ ٣٤٨/ ١٠٣/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحضرمي قال قلت له رجل لي عليه دراهم- فجحدني و حلف عليها أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي قال فقال نعم و لكن لهذا كلام قلت و ما هو قال تقول اللهم لم آخذه ظلما و لا خيانة و إنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه [٢].
بيان
في الفقيه جمع بين الإخبار بأنه متى أحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و إن حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه من ماله جاز الأخذ بعد هذا القول إلا أن يستودعه مالا فليس له أن يأخذ منه شيئا
[١] . قال في مرآة العقول نقلا عن الدروس: تجوز المقاصة المشروعة في الوديعة على كراهة و ينبغي أن يقول ما في رواية أبي بكر الحضرمي.
[٢] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٤٨ رقم ٩٨٣ بسند آخر عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوه.