الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٤ - باب قصاص الدّين
إبراهيم بن عبد الحميد عن الفقيه، ٣/ ١٨٦/ ٣٦٩٧ ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا إلى أن آخذ ما لي عنده قال لا هذه خيانة.
[٣]
١٨٣٥٣- ٣ التهذيب، ٦/ ٣٤٨/ ١٠٢/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد اللَّه ع و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسأله فقلت عما ذا فقالت إن ابني مات و ترك مالا كان في يد أخي فأتلفه- ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء فأخبرته بذلك فقال لا قال رسول اللَّه ص أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك.
[٤]
١٨٣٥٤- ٤ الكافي، ٥/ ٩٨/ ٣/ ١ العدة عن أحمد و سهل عن الفقيه، ٣/ ١٨٦/ ٣٦٩٩ التهذيب، ٦/ ١٩٧/ ٦٤/ ١ السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل كان له على رجل مال فجحده إياه و ذهب به ثم صار إليه [١] بعد ذلك للرجل [٢] الذي ذهب بماله مال قبله [مثله] أ يأخذه مكان ماله الذي ذهب به ذلك الرجل قال نعم و لكن لهذا كلام يقول اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني
[١] . ليس في الكافي و التهذيب عبارة «إليه».
[٢] . في الفقيه: بدل «ذلك للرجل» «ذلك منه للرجل».