الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٣ - باب قضاء الدّين
رجل لا مال له صدوق و هو أحبهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال أضمن لكم المال إلى غلة و لم تكن له غلة تجملا فقال [١] قد رضينا و ضمنه فلما أتت الغلة أتاح اللَّه عز و جل له المال فأداه.
بيان
مطول ذو مطل و هو المسوف المدافع بالدين أتاح اللَّه له يسر و قدر
[٢٣]
١٨٣١٠- ٢٣ الكافي، ٥/ ٩٧/ ٩/ ١ العدة عن البرقي عن أبيه عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص الدين ثلاثة رجل كان له فأنظر و إذا كان عليه أعطي و لم يمطل فذاك له و لا عليه و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه أوفى فذلك لا له و لا عليه و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه مطل فذاك عليه و لا له.
[٢٤]
١٨٣١١- ٢٤ الكافي، ٥/ ١٠٢/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ١٩١/ ٣٧/ ١ أحمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله.
بيان
الالتواء من اللي و هو المطل و سوء الأداء فإن أبى أي قسمه ماله
[١] . في التهذيب و الفقيه: و لم تكن له غلّة، فقال القوم: قد رضينا ... إلخ، بدل و لم تكن له غلّة تجمّلا، فقال ... إلخ.