الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٠ - باب الشفعة
سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور عن أبي عبد اللَّه ع [١] قال قلت الحديث بأدنى تفاوت.
[١٣]
١٨٢٦٦- ١٣ الكافي، ٥/ ٢٨٢/ ١٠/ ١ حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن أبي العباس و البصري قالا سمعنا أبا عبد اللَّه ع يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم.
[١٤]
١٨٢٦٧- ١٤ الكافي، ٥/ ٢٨٢/ ١١/ ١ التهذيب، ٧/ ١٦٦/ ١٥/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق.
بيان
حمله في الإستبصار على التقية لأنه مذهب العامة
[١٥]
١٨٢٦٨- ١٥ الفقيه، ٣/ ٧٨/ ٣٣٧٤ السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال قال رسول اللَّه ص لا شفعة في سفينة و لا في نهر [٢] و لا في طريق و لا في رحى و لا في حمام.
[١] . ما بين المعقوفين أثبتناه من التهذيب المطبوع.
[٢] . قوله «لا شفعة في سفينة و لا في نهر» أمّا السفينة فمال منقول و أيضا غير قابل للقسمة، و النهر غير قابل لها غالبا، و الطريق إن بيع منفردا عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيّقا غير قابل للتقسّم كما هو الغالب في الطرق التي تباع و الرحى و الحمام أيضا لا يقبلان القسمة، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخّرين فإنّهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة لأنّ الظاهر في كثيرا من أخبار الشفعة أثبتها في ما لم يقسّم أن يكون قابلا للانقسام و لم يقسّم لا السالبة بانتفاء القابلية. «ش».