الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٦ - باب التفريق بين ذوي الأرحام و المماليك
سماعة قال سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما و عن المرأة و ولدها فقال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.
[٣]
١٨٢٣٧- ٣ الفقيه، ٣/ ٢١٩/ ٣٨١١ سأل سماعة أبا عبد اللَّه ع عن أخوين الحديث.
[٤]
١٨٢٣٨- ٤ الكافي، ٥/ ٢١٩/ ٣/ ١ الخمسة عن هشام بن الحكم التهذيب، ٧/ ٧٣/ ٢٧/ ١ الثلاثة عن هشام عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض حوائجها فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد اللَّه ع أ لك أم قالت نعم قال فأمر بها فردت و قال ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.
[٥]
١٨٢٣٩- ٥ الكافي، ٥/ ٢١٩/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن العباس بن موسى عن يونس عن عمرو بن أبي نصر [١] قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
[٦]
١٨٢٤٠- ٦ الكافي، ٥/ ٢١٩/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٧/ ٦٧/ ٤/ ١ الحسين عن النضر
[١] . عمرو بن أبي نصر هذا اسمه زيد و قيل زياد مولى السكون ثمّ مولى يزيد بن فرات الشرعي، ثقة، راجع الرواة ج ١ ص ٦١٧ و قد أشار إلى هذا الحديث عنه.