الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٢ - باب من اشترى جارية ثمّ ظهر بها عيب
فعشر قيمتها و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها.
بيان
لا استبعاد في اجتماع البكارة مع الحبل فإنه ممكن و إن كان نادرا
[٤]
١٨٢٠٧- ٤ التهذيب، ٧/ ٦٢/ ١٥/ ١ أبو المغراء عن فضيل مولى محمد بن راشد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال يردها و يرد نصف عشر قيمتها.
[٥]
١٨٢٠٨- ٥ التهذيب، ٧/ ٦٢/ ١٦/ ١ أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٦]
١٨٢٠٩- ٦ الكافي، ٥/ ٢١٤/ ٤/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٦١/ ٩/ ١ أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل اشترى جارية فوطئها ثم رأى فيها عيبا قال تقوم و هي صحيحة و تقوم و بها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء.
[٧]
١٨٢١٠- ٧ الكافي، ٥/ ٢١٤/ ٥/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان