الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٢ - باب بيع النقد و النسيئة صفقة
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن عليا ع قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين يقول ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة.
[٣]
١٨١٩١- ٣ الكافي، ٥/ ٢٠٧/ ٢/ ٢ الثلاثة [١] عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة [٢].
[٤]
١٨١٩٢- ٤ الفقيه، ٣/ ٢٨٣/ ٤٠٢٣ قال أبو جعفر ع في رجل أمره نفر الحديث.
بيان
فمنعه يعني أمير المؤمنين ع هذا الحكم مشروط بما إذا كانت صفقتهم واحدة فأما إذا تعددت فلا بأس كما يظهر من الحديث الآتي
[٥]
١٨١٩٣- ٥ التهذيب، ٧/ ٤٨/ ٦/ ١ الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال منع أمير المؤمنين ص الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم
[١] . في الكافي و التهذيب السند هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ... إلخ.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٧ رقم ٢٠٢ مثله.