الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٨ - باب العينة
الأجل تقاضاه فيقول لا و اللَّه ما عندي و لكن عيني أيضا حتى أقضيك قال لا بأس ببيعه.
[١٢]
١٨١٦٩- ١٢ التهذيب، ٧/ ٤٩/ ١٠/ ١ عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، ٣/ ٢٨٧/ ٤٠٣٥ بكار بن أبي بكر عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يكون له على الرجل مال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي قال لا بأس.
[١٣]
١٨١٧٠- ١٣ التهذيب، ٧/ ٥١/ ٢١/ ١ عنه عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن العينة قلت يأتيني الرجل فيقول اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا فأراوضه [١] على الشيء من الربح نتراضى به ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده ثم آتيه به فأبيعه قال ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه [٢] إياه كان من مالك و هذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و إن شاء رده فلست أرى به بأسا.
[١] . في التهذيب المطبوع: أرضيه بدل فاراوضه.
[٢] . قوله «لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه» ذكر عليه السّلام لازمين من لوازم البيع ليستظهر كونهما قاصدين للمبيع دون الرباء الأوّل إنّ تلف المال منك لأنّك اشتريته لنفسك فتلفه عليك، و الثاني إنّ الذي طلب العينة منك له الخيار إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتر و هذا يدلّ على انّ البيع وقع لك، ثمّ انّه عليه السّلام حكم بعدم البأس بقوله فلست أرى به بأسا و هذا يدلّ على انّ الالتزام بلوازم البيع شرط للذي يريد التخلّص من الرّبا، فإذا اشترطا عدم الالتزام بجميع لوازم البيع لم يصحّ فإنّه يدلّ على عدم كون المقصود البيع نظير ساير الشرائط المنافية لمقتضى العقد كما مرّ. «ش».