الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠١ - باب الرجل يبيع ما ليس عنده
[٩]
١٨١٤٦- ٩ الكافي، ٥/ ٢٠١/ ٩/ ١ بعض أصحابنا عن التهذيب، ٧/ ٢٨/ ٧/ ١ ابن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنا عند أبي عبد اللَّه ع فدخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب و إني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن أنسبها غنم أرض كذا و كذا.
بيان
المسك بالمهملة الجلد أو خاص بالسخلة
[١٠]
١٨١٤٧- ١٠ الكافي، ٥/ ٢٢١/ ١٠/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب، ٧/ ٢٨/ ٨/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن الفقيه، ٣/ ٢٦٠/ ٣٩٤٠ حديد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يشتري الجلود من القصاب- يعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس.
[١١]
١٨١٤٨- ١١ الفقيه، ٣/ ٢٨٢/ ٤٠٢٠ الكناني سأله عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه- فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه.