الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٦ - باب الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه
يجوز الشرط و الربح أو يطيب لي شيء منه و هل يطيب لي أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.
[٣]
١٨١٣٦- ٣ الفقيه، ٣/ ٢١٤/ ٣٧٩٥ البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يقول له الرجل أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا و كذا و إنما يشتري للناس و يقول اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه.
[٤]
١٨١٣٧- ٤ التهذيب، ٧/ ١٥٧/ ٨/ ١ ابن سماعة عن محمد بن زياد عن البجلي عن العبد الصالح ع قال سألته عن الرجل يقول للرجل أشتري منك هذا الطعام و غيره على أن تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك فكره ذلك.
- لأنّه كان وكيلا في أن يشتري متاعا بثمن معيّن ثمّ ذهب إلى صاحب المتاع و اشترى بأقل من الثمن الذي عيّنه له و أراد أخذ ما يبقى لنفسه و اخترع حيلة لتصحيح ذلك بأن قال لصاحب المتاع بع هذا الثوب منّى بدينار، و لكن خذ منّى أقل من دينار حتّى يكون عقد البيع واقعا على الدينار، و الحقيقة انّه على أقل منه، ثمّ جاء بالمال إلى موكله و قال انّي اشتريت هذا المتاع بدينار و هذا معنى أن ينفّذ البيع له على ما يريد، و جواب الإمام عليه السّلام أنّه لا يطيب هذا المال لأنّ رضا المشتري معلّق على أمر بعلم عدم حصوله، نعم إن علم به بعد لك و رضى حلّ له الربح و كذلك لا يحلّ له الريح في السؤال الثاني و هو أن يشتري الدلّال من صاحب المتاع بنفسه ثمّ يبيعه بأكثر من الثمن من قبل نفسه و ذلك لأنّ المشترى رضى بالبيع يتوهّم انّ الدلّال اشترى له من صاحب المتاع بغير واسطة فرضاه معلّق على أمر غير حاصل. «ش».