الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٣ - باب بيع المرابحة
يشتري الثوب وحده.
بيان
في التهذيب عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم و دستشمار العد باليد فارسي و إنما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال
[١٤]
١٨١٣١- ١٤ التهذيب، ٧/ ٥٤/ ٣٥/ ١ الحسين عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده [١] فقال لا بأس إنما هذه المراوضة [٢] فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.
بيان
يعني لا يكره ذكر ذلك في المقاولة التي تكون قبل العقد إنما يكره حين البيع
[١٥]
١٨١٣٢- ١٥ التهذيب، ٧/ ٥٥/ ٣٨/ ١ عنه عن النضر و فضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل يبتاع ثوبا فطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة و سمى ربحا دانقين أو نصف درهم فقال
[١] . ما بين المعقوفين أثبتناه من التهذيب المطبوع.
[٢] . قوله «إنّما هذه المراوضة» يعني هذه مكالمة مقدّمة على البيع حتّى يتبيّن الثمن و المثمن و ليس بيعا و إنّما يكره أن يسند الربح إلى رأس المال بلفظ ده دوازده و أمثاله في عقد البيع و هو الصيغة، و لا يكره ذكر مثل ذلك في مقدّمات البيع، فإذا عزم على الإنشاء و الصيغة جمع الربح و رأس المال و جعل الثمن المجموع و هذا الحديث أيضا يدلّ على اشتراط البيع بالصيغة، و أورده الشيخ «ره» في باب المعاطاة. «ش».