الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٠ - باب الغرر و المجازفة و الشيء المبهم
ش فإن اشترى شيئا [سهما] فهو بالخيار [١] إذا خرج.
[٣٦]
١٨١١٠- ٣٦ التهذيب، ٧/ ٢٣٤/ ٤٢/ ١ الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع القوم جميعا- يحمل إليه الحملة لهذا و لهذا الاثنين و لهذا الثلاثة و بعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال ما يعجبني.
[٣٧]
١٨١١١- ٣٧ التهذيب، ٧/ ١٥٧/ ٧/ ١ ابن سماعة عن حسين بن هاشم و ابن رباط و صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يبيع القوم [٢] الشيء يحمل إليه هذه الجملة و هذه الجملتين و هذه الثلاثة و بعضها أفضل من بعض- فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جملة فقال ما يعجبني.
بيان
إنما لا يعجبه لإبهام ثمن كل واحدة لصاحبه
[٣٨]
١٨١١٢- ٣٨ التهذيب، ٧/ ١٢٥/ ١٧/ ١ الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن الفقيه، ٣/ ٢٢٥/ ٣٨٣٤ يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل
[١] . قوله «فهو بالخيار» أي إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتر بعد خروج السهام لا ان بيعه قبله صحيح و له خيار الفسخ. «ش».
[٢] . في التهذيب المطبوع: للقوم.