الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٩ - باب الغرر و المجازفة و الشيء المبهم
[٦]
١٨٠٨٠- ٦ التهذيب، ٧/ ١٢٢/ ٤/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن سفيان بن صالح و حماد عن الحلبي عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٧]
١٨٠٨١- ٧ الكافي، ٥/ ١٩٣/ ٤/ ١ حميد عن التهذيب، ٧/ ١٢٣/ ٧/ ١ ابن سماعة عمن ذكره عن أبان التهذيب، ٧/ ١٢٢/ ٣/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ثم يأخذه على نحو ما فيه فقال لا بأس.
بيان
بغيره أي بغير ما يكال و يوزن على نحو ما فيه أي بغير كيل و لا وزن و يشبه أن يكون بغيره يعيره [١] بالمثناة التحتانية و العين المهملة من التعيير فصحف
[٨]
١٨٠٨٢- ٨ الكافي، ٥/ ١٩٣/ ٥/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو شيء منها [٢].
[١] . هكذا في المصادر المطبوعة.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ١٢٣ رقم ٥٣٧ بهذا السّند أيضا.