الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٢ - باب الرجل يعطى الدراهم ثمّ يأخذها ببلد آخر
الدراهم بمكة و يكتب لهم سفاتج [١] أن يعطوها بالكوفة.
بيان
السفتجة بالضم أن يعطي مالا لأحد و للآخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياه فيستفيدا من الطريق
[٤]
١٨٠٦٤- ٤ التهذيب، ٧/ ١١٠/ ٧٩/ ١ الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت له ندفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها و أشترط ذلك عليه قال لا بأس.
[٥]
١٨٠٦٥- ٥ التهذيب، ٧/ ١١٠/ ٧٨/ ١ عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يسلف الرجل الدراهم و ينقدها إياه بأرض أخرى و الدراهم عددا قال لا بأس.
[٦]
١٨٠٦٦- ٦ الفقيه، ٣/ ٢٦١/ ٣٩٤١ أبان أنه قال في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى قال لا بأس به.
[١] . قوله «يكتب لهم سفاتج» جمع سفتج معرّف سفته و المعروف في زماننا إطلاقه على ورقة يكتب فيها الدين المؤجّل و إن كان محل أدائه بلد القرض، فإن أريد أخذه قبل الأجل نقص المديون و أدّى أقل و لا صيرفيّة لأنّ المديون إن أدّى أقل من الدين فليس ربا و إنّما الربا أن يؤدّي أكثر، و أمّا بيعه من رجل آخر غير المديون بأقل من الدين فغير جائز لوجهين:
الأوّل انّه بيع صرف بغير تقابض في المجلس، و الثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتّحاد الجنس يمكن تصحيحه بأن يهب ما في ذمّة المديون للمشتري و يتهب منه النقد أو غير ذلك من وجوه التخلّص من الرّبا، و يمكن أيضا أن يضمن المشتري ما في ذمّة المديون غير تبرّع ثمّ يؤدّي دينه نقدا بأقل ممّا ضمنه. «ش».