الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٩ - باب القرض يجرّ المنفعة
من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله و ما أحب له أن يفعل.
[١٣]
١٨٠٥٩- ١٣ التهذيب، ٦/ ٢٠٥/ ٢٣/ ١ الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد و قد سمعته من علي قال كتبت إليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب ع يجوز ذلك.
[١٤]
١٨٠٦٠- ١٤ التهذيب، ٦/ ٢٠٤/ ١٦/ ١ الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال و سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه- فيستقرضه الدنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب غلته لم يقرضه فقال إن كان معروفا بينهما فلا بأس و إن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب غلته [١] فلا يصلح.
بيان
هذا الخبر يحتمل الكراهة و الاشتراط و التقية
[١] . في التهذيب المطبوع: عليه بدل غلّته.