الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٠ - باب الرجل يقترض الدراهم فتكسد أو تتغيّر
[٢]
١٨٠٢٨- ٢ التهذيب، ٧/ ١١٧/ ١١٣/ ١ الصفار عن العبيدي عن الفقيه، ٣/ ١٩١/ ٣٧١٦ يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أنه كان لي على رجل دراهم و أن السلطان أسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى و لها اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب ع الدراهم الأولى.
[٣]
١٨٠٢٩- ٣ التهذيب، ٧/ ١١٧/ ١١٤/ ١ عنه عن الصهباني عن
- و الدراهم بعد إسقاط السلطان ينحط قيمتها بنقصان صفة، نعم إن لم يؤثّر اعتبار السلطان و كانت بعد إسقاطها مثل ما كانت قبل إسقاطها قيمة إلّا انّ انفاقها كان أسهل قبل الإسقاط توجّه ردّ مثلها، و امّا ان نقصت قيمتها بعد إسقاط السلطان لها صارت من المثليات التي فقد أمثالها و لا يمكن ردّها إذ ليس الساقط مثل الأوّل و يرجع إلى القيمة و هذا مثل الفواكه و البقول إن غصبها في الصيف و طلب المنصوب منه ردّها في الشتاء إلّا أن ينكر كون اعتبار السلطان دخيلا في المالية، و أشكل من ذلك الفلوس فإنّها إذا سقطت عن الاعتبار لم يكن له قيمة يعتد بها، فإذا استقرض فلوسا زمان اعتبارها و أراد ردّها زمان السقوط لا يمكن أن تمسك بكونها مثلية و يردّها، و أولى منه الصكوك و الأوراق المالية فإنّ العبر بمداليل الأثمان لا بالقرطاس فإن قيل اعتبار السلطان ساقط في نظر الشارع لا يجوز أن يعتبر في المالية، و لذلك أوجب تساوي الوزن في الذهب و الفضّة عند المعاملة مع اختلافهما قيمة باختلاف السكّة قطعا قلنا عدم اعتباره في المعاملات لا يستلزم عدم اعتباره في الضمانات و ليس اعتبار السلطان في الدراهم إلّا كاعتبار الصنعة في الحلي، فكما إذا غصب حلية من الذهب ضمن قيمة الذهب و قيمة الصنعة معا، كذلك إذا غصب مسكوكا بسكة تزيد بها قيمة على الذهب الذي فيه ضمن الزيادة و قياس الضمان على المعاوضة غير جائز، و يحتمل الرواية الدالّة على ردّ المثل عدم نقص القيمة باسقاط السلطان، و ليس بعيدا في تلك العصور لأنّهم كانوا يعاملون باجزاء الدراهم و الدنانير و يقرضونها وزنا، و كان الرغبة في الرائج لسهولة الإنفاق و قبول كلّ أحد. «ش».