الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٩ - باب الرجل يقترض الدراهم فتكسد أو تتغيّر
باب ١٠٠ الرجل يقرض الدراهم فتكسد أو تتغير
[١]
١٨٠٢٧- ١ الكافي، ٥/ ٢٥٢/ ١/ ١ علي عن أبيه عن العبيدي التهذيب، ٧/ ١١٦/ ١١١/ ١ محمد بن أحمد عن سهل عن العبيدي عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم الناس قال فكتب ع لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس [١].
[١] . قوله «كما أعطيته ما ينفق بين الناس» قال الشيخ يعني قيمة ما أعطاه سابقا بالنقد الفعلي و ردّ الحديث العلّامة لضعفه بسهل بن زياد، و أقول انّ هذا الراوي بعينه روى عن عليّ بن موسى الرّضا عليه السّلام ما ينافيه و استدلّ العلّامة «ره» في المختلف على وجوب ردّ الدراهم الأولى بأنّها مثلية، و حكم المثلي ذلك فلا اعتبار في المثليات بارتفاع القيمة و انحطاطها، بل يجب ردّ مثلها و إن نقصت القيمة، و يمكن المناقشة فيه بأنّ انحطاط القيمة قد يكون بنقص شيء من ذات الشيء و صفاته، و قد يكون بتغيّر السعر، و لا يجوز ردّ المثل في الأوّل إذ ليس مثلا حقيقة-