الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٣ - بال الصّرف في الدين
درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس.
[١١]
١٨٠١٩- ١١ التهذيب، ٧/ ١١٤/ ١٠١/ ١ ابن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد أبي عتاب [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل و ليس عنده دراهم و ليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس.
[١٢]
١٨٠٢٠- ١٢ الكافي، ٥/ ٢٤٩/ ١٨/ ١ التهذيب، ٧/ ١١٢/ ٨٨/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال اشترى أبي أرضا و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
[١٣]
١٨٠٢١- ١٣ الفقيه، ٣/ ٢٨٩/ ٤٠٣٩ السراد عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إنه يأتيني الرجل و معه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول لك من هذه الدنانير كذا و كذا دينارا ثمن دراهمك- فيقبض الكيس مني ثم يرده علي و يقول أثبتها لي عندك فقال إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.
[١] . في التهذيب المطبوع: زياد بن أبي غياث.