الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٧ - باب الصرف بغير المثل
أحرز وزنها فقال أ ليس يأخذ وفاء الذي له قلت نعم قال ليس به بأس.
[١٠]
١٧٩٨١- ١٠ التهذيب، ٧/ ١١٤/ ١٠٢/ ١ ابن سماعة عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع يجيئني الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع قال أعطه أرخص مما تجد له [١].
[١١]
١٧٩٨٢- ١١ التهذيب، ٧/ ٩٩/ ٣١/ ١ الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس.
[١٢]
١٧٩٨٣- ١٢ التهذيب، ٧/ ٩٨/ ٣٠/ ١ عنه عن عبد اللَّه بن بحر عن حريز عن محمد قال سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال لا بأس به يدا بيد.
[١٣]
١٧٩٨٤- ١٣ التهذيب، ٧/ ١٠٠/ ٣٧/ ١ ابن عيسى عن الوشاء عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسين [٢] الساباطي عن عمار الساباطي
- لبيع الدنانير حقيقة و ليس التلفّظ فقط بكلمة البيع لتصحيح الرّبا، بل توسّط بيع الدنانير مقصود حقيقة، فأجاب عليه السّلام بأنّك إذا وفّيت له بإعطاء الدنانير فلا بأس، أي بأن تشتري منه الدنانير بالدراهم مرّة ثانية. «ش».
[١] . قوله «أرخص ممّا تجد له» لعلّ المعنى أرخص ممّا تجد للدينار و هو في معنى أرخص ممّا بيع في كلام السائل، إلّا انّ الإمام غيّر اللفظ اشعارا بعلّة الجواز لأنّك لا بدّ أن تنتفع و تجد للدينار شيئا يكون بحذاء عملك. «ش».
[٢] . في التهذيب المطبوع: عن أبي الحسن الساباطي.