الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١١ - باب الصرف بالمثل
[١٥]
١٧٩٦٤- ١٥ التهذيب، ٧/ ٩٨/ ٢٨/ ١ عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
[١٦]
١٧٩٦٥- ١٦ التهذيب، ٧/ ٩٨/ ٢٦/ ١ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا تبيعوا درهمين بدرهم قال و منع التصريف قال و من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
بيان
الفسل الدرهم الزيف
[١٧]
١٧٩٦٦- ١٧ التهذيب، ٧/ ١٠٤/ ٥٣/ ١ عنه عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فقال لا بأس.
[١٨]
١٧٩٦٧- ١٨ الفقيه، ٣/ ٢٨٨/ ٤٠٣٧ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال الفضة بالفضة مثل بمثل و الذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة و لا نظرة الزائد و المستزيد في النار.
[١٩]
١٧٩٦٨- ١٩ التهذيب، ٧/ ٩٨/ ٢٥/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار.